ذلك خلافا ".
ثم قال أيضا: " جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم ستة أقسام:
أحدها: ما يجب شرطه ولا يجوز تركه وهو أمران: أحدهما ثبوت الجزية عليهم والثاني: التزام أحكام الإسلام، ولا بد من ذكر هذين الأمرين معا لفظا ونطقا، ولا يجوز الاخلال بهما، ولا بأحدهما، فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية، ولا نعلم فيه خلافا.
الثاني: ما لا يجب شرطه، لكن الاطلاق يقتضيه، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين وامداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب المسلمين، لأن اطلاق الأمان يقتضي ذلك، فإذا فعلوه نقضوا الأمان، لأنهم إذا قاتلونا وجب علينا قتالهم وهو ضد الأمان، وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط.
الثالث: ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه، وهو سبعة أشياء:
ترك الزنا بالمسلمة وعدم اصابتها باسم النكاح، وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق، ولا يؤوي للمشركين عينا، ولا يعين على المسلم بدلالة أو بكتبه كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين، ويطلعهم على عوراتهم، ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشروطا في العقد نقضوا العهد، وإلا فلا.
الرابع: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو دينهم بسوء، فلا يخلو إما أن ينالوا بالسب أو بدونه، فإن سبوا الله - تعالى - أو رسوله صلى الله عليه وآله وجب قتلهم، وكان ذلك نقضا للعهد، وإن ذكروهما بما دون، أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله بما لا ينبغي، فإن كان قد شرط عليهم الكف عن ذلك، كان ذلك نقضا للعهد، وإلا فلا.
الخامس: ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المشركين فيه، وهو أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، وأن لا يضربوا