أقول: القلاية: مسكن الأسقف، وسعانين: عيد الأحد والمشهور الشعانين.
وهذه الكلمة عبرانية كسابقتها، وباعوث: صلاة ثاني عيد الفصح.
وفي المغني لابن قدامة: (ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين:
أحدهما: أن يلتزموا اعطاء الجزية في كل حول.
والثاني: التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم، لقول الله - تعالى - حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث بريدة: (فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم) (2).
وفيه أيضا: (وذكر القاضي والشريف أبو جعفر أن الشروط قسمان:
أحدهما: ينتقض العهد بمخالفته، وهو أحد عشر شيئا:
الامتناع عن بذل الجزية وجرى أحكامنا عليهم، إذا حكم بها حاكم، والاجتماع على قتال المسلمين، والزنا بمسلمة، واصابتها باسم نكاح، وفتن مسلم عن دينه، وقطع الطريق عليه وقتله، وايواء جاسوس المشركين، والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم، أو مكاتبتهم، وذكر الله - تعالى - أو كتابه، أو دينه، أو رسوله بسوء، فالخصلتان الأوليان ينتقض العهد بهما بلا خلاف في المذهب، وهو مذهب الشافعي، وفي معناهما قتالهم للمسلمين، منفردين أو مع أهل الحرب، لأن اطلاق الأمان يقتضي ذلك، فإذا فعلوه نقضوا الأمان، لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم، وذلك ضد الأمان.
وسائر الخصال فيها روايتان: أحدهما: أن العهد ينتقض بها سواء شرط عليهم ذلك أو لم يشترط، وظاهر مذهب الشافعي قريب من هذا، إلا أن ما لم يشترط عليهم، لا ينتقض العهد بتركه ما خلا الخصال الثلاث الأولى، فإنه يتعين شرطها، وينتقض العهد بتركها بكل حال، وقال أبو حنيفة: