تكليفهم التجند للقتال مع المسلمين. وبكلمة أخرى: جزاء اعطاء الذمي حقوق المسلمين ومساواتهم بأنفسهم في حرية النفس والمال والعرض (1).
2 - كونها جزاء على تمسكهم بالكفر وعدم قتلهم بذلك (2).
وظاهر قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (3)، هو الوجه الثاني، حيث جعل اعطاء الجزية غاية لقتالهم، المستفاد منه إن هذا المال عقوبة على بقائهم في الكفر، ولك المستفاد من بعض النصوص هو الوجه الأول.
منها ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام:
(واعلم أن الرعية طبقات، لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الانصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة (4).
وأصرح منه ما روى عنه عليه السلام أيضا:
(وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا) (5).
وفي النهج كلمات أخرى منه عليه السلام تشهد على ذلك، سيأتي عند البحث في فلسفة تشريع الجزية.
ويشهد عليه أيضا أن الجزية - كما يأتي قريبا وتسمع تصريحات عدة من المحققين من المسلمين وغيرهم - ليست من مخترعات الإسلام ومجعولاته،