ومن مساعدة الجد أن اللفظ كانت زنته زنة العربي، فلم يحتاجوا في تعريبه إلى كبير مؤنة بعد ما أبدل كافها جيما صارت عربي الأصل والنجار (1).
وأنت خبير بعدم دلالة الأمرين الأولين على مدعاه، أما الأول فلثبوت عكسه أيضا كثيرا، وأما الثاني فلأنه يظهر من بعض الآثار إن للعرب مدنيات قديمة في جزيرتهم وفي العراق، فلا يبعد وضع الألفاظ الخاصة من قبل أنفسهم.
نعم لا يبعد صحة ما أفاده ثالثا.
غير أن البحث اللغوي حول هذه الكلمة قليل الفائدة أو عديمها بعد وضوح أن المراد منها ما يعهد أخذه من أهل الذمة.
هذا كله بحسب اللغة.
وأما بحسب الاصطلاح الفقهي، فهو: مال يؤخذ من أهل الكتاب أعني اليهود والنصارى، ومن له شبهة الكتاب كالصابئين، على حسب عقد الذمة.
قال العلامة الحلي قدس سره: (الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام) (2).
وإلى ذلك ينظر ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس سره:
(وأما الجزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمتهم وحسن إدارتهم) (3).
وقريب من ذلك ما ذكره أبو القاسم الخرقي - من فقهاء الحنبلية -:
(وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام) (4).
ثم إنهم ذكروا في وجه تسمية هذا المال المخصوص ب (الجزية) وجوها أهمها أمران:
1 - كونها جزاء عما منحوا من الأمن والحماية لهم والدفاع عنهم من غير