فأحدهما: أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له وذلة.
والثاني: أنهما ما لا في يصرفان في أهل الفئ.
والثالث: أنهما يجبان بحلول الحول، ولا يستحقان قبله.
وأما الوجوه التي يفترقان فيها.
فأحدها: أن الجزية نص، والخراج اجتهاد.
والثاني: أن أقل الجزية مقدر بالشرع، وأكثرها مقدر بالاجتهاد.
والخراج أكثره وأقله مقدر بالاجتهاد.
والثالث: أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر، وتسقط بحدوث الإسلام والخراج قد يؤخذ مع الكفر والاسلام (1).
ولكن الأقرب خلاف ذلك، لأن هذين الاصطلاحين كثيرا ما استعملا في الروايات وفي كلمات الفقهاء واللغويين كل بمعنى الآخر بحيث لا يبعد أن يكونا مترادفين في المعنى، إليك بعض من تلك الكلمات والروايات:
- عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام:... وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (2).
- وعنه أيضا قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم) (3).
ترى أن الإمام عليه السلام تارة استعمل لفظ الجزية مقام الخراج وأخرى عكس ذلك، وتكلم في أي مورد بأحد هذين اللفظين وأراد كلا منهما، مع أن الغالب بحسب الاصطلاح اطلاق الجزية على ما وضع على الرؤوس والخراج على