وكفرهم بما جاء من محمد النبي صلى الله عليه وآله خاتم النبيين وجحدهم الحق الواضح باليقين... وجعلها تعالى حقنا لدمائهم، ومنعا من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم) (1).
وقال العلامة في التذكرة: (الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام) (2).
وفي الجواهر بعد نقل جملة من كلمات الفقهاء حول معنى (الصغار) المذكور في آية الجزية: (ولعل الأولى الجميع، بل وغيره مما يتحقق به، إذ المراد اهانتهم واذلالهم الذي هو أشد من القتل عند ذوي النفوس العالية) (3).
وقال أبو القاسم الخرقي - من فقهاء الحنبلية -: (وهي - يعني الجزية - الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الإسلام في كل عام) (4).
وقال القرطبي في تفسيره: (أحل في هذه الآية - يعني آية الجزية، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية (5) - الجزية، وكانت لم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم، فقال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية.
فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لاصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر اكراما لكتابهم ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وآله وملته وأمته، فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة، وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي اعطاء الجزية بدلا عن القتل) (6).
وفي " أحكام القرآن " لابن العربي: " اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه،