كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١٦
رؤية الدم، وبعد مضي مقدار العادة من زمن الوضع أيضا لا تكون موضوعة له، لفقدان قيد آخر هو عدم المضي من يوم الوضع بمقدار العادة، ومع رؤيتها في زمان العادة ولو بعضها تكون موضوعة له، لتحقق جميع قيود الموضوع فهي امرأة وضعت ورأت الدم قبل مضي مقدار عادتها في الحيض منذ يوم وضعت.
فمحصل مفاد الأدلة بعد تحكيم بعضها على بعض ورد بعضها إلى بعض أن المرأة ذات العادة إذا رأت الدم من أول الوضع يجب عليها القعود مقدار أيام عادتها وتستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة إلى عشرة أيام من يوم الوضع، ولا يجب الاستظهار كما مر في الحيض. وإن رأت بعد عدم رؤيتها أول الوضع قبل مضي مقدار عادتها يجب عليها التنفس تتمة مقدار العادة، وتستظهر بعدها إلى العشرة. وإن رأت بعد مضي مقدار العادة فلا يجب عليها القعود والتنفس، فهل لها الاستظهار إلى العشرة أو لا؟ لا يبعد مشروعيته، لأن الظاهر أن الاستظهار إنما هو لطلب ظهور حالها في زمان يمكن تحقق النفاس فيه، وبعد العادة إلى العشرة يمكن تحققه، لأن الدم المرئي بعد العادة إذا انقطع على العشرة فهو نفاس للصدق العرفي، ومع التجاوز عنها لا يكون نفاسا لخروج ما بعد العشرة من يوم الوضع و عدم الدليل على نفاسيته بعد العادة مع التجاوز، تأمل.
بل يمكن الاستدلال على عدم كونه نفاسا بأدلة الاستظهار بعد أيام العادة، فإن أيام العادة أيام النفاس ظاهرا بحسب تلك الأدلة، وأيام الاستظهار أيام يمكن أن يكون الدم فيها نفاسا وغير نفاس، فيحتمل بدء أن تكون النفاسية مع التجاوز وعدمها مع عدمه، وبالعكس بأن تكون النفاسية مع عدم التجاوز وعدمها معه.
ولا ريب في تعين الثاني بعد كون الاستظهار ههنا كالاستظهار في الحيض. وبالجملة لا يكون الاستظهار ملازما للقعود ومن توابعه، بل هو حكم مستقل شرع لأجل الاستظهار والاحتياط، قعدت وتنفست أو لا. وأما غير ذات العادة التي عادتها عشرة أيام فتجعل ما رأت بين العشرة نفاسا وما بعدها استحاضة. لأن النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيام من حين الوضع.
(٣١٦)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319