كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣
وجهابذة الأدب والفقاهة، بدراسات متوالية، وتعاليم متتابعة، فجاهدوا في إحياء الدين وإعلاء الكلمة الحقة ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام، وكابدوا في سبيل ذلك كل ألم وتعب، وقاسوا كل عناء ونصب، ولم يخافوا في الله لومة لائم، وما وهنوا لما أصابهم في جنبه، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يؤيد بنصره من يشاء إن الله على كل شئ قدير.
نعم، قد أثمرت تلك الشجرة، وينعت ثمارها، وحان قطافها، فلا يزال يبرز من الحوزة رجال عظماء، وأبطال كبراء، وأساتذة وزعماء، ينتشر في البلاد آثارهم، ويستفيد الناس من علومهم، ويستضئ الفضلاء بأنوارهم، ويستصبح المتعلمون بأضوائهم. وفي الرعيل الأول من أولئك العباقرة سماحة الأستاذ الأكبر، الحجة الفذ، الآية العظمى " الحاج آقا روح الله الموسوي الخميني " - أطال الله بقاءه وأدام على رؤوسنا ظلاله - فقد طال ما ينتفع الطلاب من دروسه الراقية، وأفكاره العميقة، وآرائه القيمة، جزاه الله عنا خير الجزاء.
ومما تفضل الأستاذ علينا بإلقائه دروس عالية في الفقه آخذا على طريقة الأصحاب من كتاب الطهارة، وقد كتب بقلمه الشريف جل ما أفاد، ثم من علينا بإجابة مسؤولنا الذي لم نزل نكرر عليه التماسه، فأجاز لنا أن نقدم في طبعه و نشره، حتى يكون الانتفاع به أشمل وأعم، والاستفادة منه أكمل وأتم.
ونحن بعون الله تعالى نبذل غاية جهدنا في تنميق طبع هذا السفر القيم والأثر الفخم، ونبلغ جهيدانا في تصحيحه وتخريج رواياته، رجاء أن يبدو للقراء الكرام بصورة بهية رائقة، وطبعة رشيقة رائعة، وإن كان خروج الكتاب خاليا عن الأغلاط ربما يعد من الآمال التي لا يرجى تحققها! إلا أن ترك السعي في ذلك - و لا أقل من تقليل الخطأ - خطأ لا يقبل الاعتذار منه. نرجو من الله التوفيق لاتمام هذا الجزء وما يليه ولكل خير، والله المستعان.
علي أكبر المسعودي
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319