كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠
من السواد إلى غير ذلك. فلا يكون تغير لون الدم أمارة قطعية على الحيض، وإلا لم يعقل تأخرها عن الرجوع إلى العادة المعلومة، مع أن أمارية العادة أيضا لا تكون قطعية، خصوصا مع حصولها بمرتين، وبالأخص في زمان اختلاط الدم والريبة كما هو المفروض.
وبهذا يظهر أن المراد بقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " ليس هو المعروفية الوجدانية القطعية بل الظنية التعبدية. ولهذا قال " ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لأن السنة في الحيض - إلخ - " فإن الرجوع إلى معرفة لونه إذا كان بحسب احتياجها إليه وعند فقد ما يوصلها إلى معرفة الأيام و لو تعبدا لا يعقل إلا أن يكون أمارة ظنية دون أمارية العادة. ويؤكد ذلك تعليله بأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة في أيام الحيض حيضا.
ومما يؤكد ما ذكرنا قوله عليه السلام في المرسلة " فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد تخلو من واحدة منهن: إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيها عدد معلوم موقت غير أيامها، فإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته " حيث جعل تغير حالات الدم من السنن الثلاث التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله قبال السنتين الأخريين، ومعلوم أن الأخذ بتغير اللون لأجل التبعية عن السنة لا للعلم الوجداني بالموضوع، ولهذا تمسك في ذيلها أيضا للرجوع إلى تغير دمها مع اختلاط الأيام بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " إن دم الحيض أسود يعرف " ولو كان يحصل العلم بالحيض من لون الدم لم يعقل التشبث بالتعبد. وبالجملة لا يشك الناظر في المرسلة في أن تغير الدم ألوانا من الأمارات التعبدية التي جعلها الشارع أمارة عند فقد أمارة هي أقوى في الأمارية منها.
والعجب من المحقق الخراساني - رحمه الله - حيث اعترف بظهور المرسلة في أمارية إقبال الدم وإدباره وأنكر الأمارية في تغير اللون، مع أن الاقبال و الادبار ذكرا فيها مع تغير اللون بسياق واحد، ولا يمكن التفكيك بينهما.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319