كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٩
لأجل هذه الأوصاف، بل للعادة المستمرة لهن وعدم اعوجاج طبائعهن غالبا، ففي حال الاستقامة تعلم المرأة بقرائن غالبا أن ما تقذفه الرحم حيض، وأما لو استمر مثلا بها الدم أو حصلت شبهة أخرى لها فليس أن تقطع مع ذلك بالواقع لأجل تلك الصفات، ومع عدم حصول القطع وجدانا لا محيص عن كونها أمارة ظنية اعتبرها الشارع، نظير الشهوة والفتور والدفع في المني، مع أن تشخيص المني عادة أسهل للرجال من تشخيص الحيض عند الاشتباه للنساء.
وبالجملة كون الرواية بصدد بيان أن هذه الأوصاف علامات يحصل بها القطع فلا معنى للسؤال، في غاية البعد. وفي مرسلة يونس موارد للدلالة على أن تغير لون الدم أمارة تعبدية، ففيها: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض إنما هو عزف، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي - إلى أن قال: - فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول: إني أستحاض ولا أطهر؟ وكان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين، ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد إلى غير ذلك، وذلك أن دم الحيض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلك. فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه (1) - الحديث -.
فإن الظاهر منها أن إقبال الدم وإدباره وتغير لونه أمارة تعبدية لتشخيصه وأنها إذا اختلط عليها أيامها ولم تعرف عددها ولا وقتها مما هي أمارة تعبدية أخرى احتاجت إلى أمارة دونها في الأمارية، وهي إقبال الدم وإدباره وتغير لونه

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 3، ح 3.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319