مفاده: يجوز العمل بفتاواي الفرعية لدى الشك فإن كلا منهما يدفع الآخر وينافيه.
ومما ذكرناه يظهر النظر فيما أفاده: من حكومة استصحاب حجية الفتوى في المسألة الأصولية، على استصحاب حجيتها في المسائل الفرعية، فإن البيان والايراد فيهما واحد لدى التأمل.
هذا مضافا إلى ما تقدم: من عدم جريان استصحاب الحجية، لا العقلائية منها، ولا الشرعية (1).
ومنها: أن ما أفاده من تقديم الأصل في الفتوى الأصولية ولو أريد استصحاب الحكم الظاهري بجهة تعليلية، غير وجيه وإن قلنا: بتقديم الأصل السببي في الفرض المتقدم على الأصل المسببي، لأن نفي المعلول باستصحاب نفي العلة، مثبت وإن كانت العلة شرعية، فإن ترتب المسبب على السبب، عقلي ولو كان السبب شرعيا.
نعم، لو ورد دليل على أنه إذا وجد ذا وجد ذاك لا يكون الأصل مثبتا، كقوله: (إذا غلى العصير أو نش (2) حرم) (3) وهو في المقام مفقود.
ومنها: أن بناءه على جريان استصحاب الكلي الجامع بين الحكم الظاهري