مدفوع أولا: بأن مفاد الاستصحاب، ليس إلا عدم نقض اليقين بالشك، فإذا شك في كرية ماء كان كرا، لا يكون مقتضى دليل الاستصحاب إلا التعبد بكون الماء كرا، وأما لزوم ترتيب الآثار، فبدليل آخر هو الدليل الاجتهادي.
والشاهد عليه: - مضافا إلى ظهور أدلته - أن لسان أدلته في استصحاب الأحكام والموضوعات واحد، فكما أن استصحاب الأحكام ليس إلا البناء على تحققها، لا ترتيب الآثار، فكذلك استصحاب الموضوعات.
نعم، لا بد في استصحابها من دليل اجتهادي، ينقح موضوعه بالاستصحاب.
وثانيا: بأن لازم ذلك، عدم تقدم السببي على المسببي، فإن قوله: كلما شككت في بقاء الكر فابن علي طهارة الثوب المغسول به لا يقدم على قوله: إذا شككت في طهارة الثوب الكذائي فابن علي نجاسته.
ولا يراد باستصحاب نجاسة الثوب سلب الكرية، حتى يقال: إن استصحاب النجاسة لا يسلبها إلا بالأصل المثبت (1)، بل يراد إبقاء النجاسة في الثوب فقط، ولا يضر في مقام الحكم الظاهري التفكيك بين الآثار، فيحكم ببقاء كرية الماء، وبقاء نجاسة الثوب المغسول به.
إذا عرفت ذلك اتضح لك، عدم تقدم الأصل في المسألة الأصولية على الفرعية، لعدم دليل اجتهادي موجب للتحكيم، ومجرد كون مفاد المستصحب في الأصولية أنه لا يجوز العمل بفتاواي عند الشك لا يوجب التقدم على ما كان