أو بسبب لاحق فهو مقطوع العدم، إذ مفروض الكلام صورة مخالفة فتوى الميت للحي.
نعم، يحتمل بقاء الحكم الواقعي، لكن لا يكفي ذلك في الاستصحاب، لأنه مع الحكم الظاهري في رتبتين وموضوعين، فلا يكون أحدهما بقاء الآخر، لكن يجري استصحاب الكلي، بناء على جريانه في القسم الثالث.
وإن أريد استصحاب حجية الفتاوى الفرعية، فاستصحاب الحجية في الأصولية حاكم عليه، لأن شكه مسبب عنه، لأن عدم حجية تلك الفتاوى أثر لحجية هذه، وليس الأصل مثبتا، لأن هذا من الآثار الثابتة لذات الحجة، الأعم من الظاهرية والواقعية.
ثم رجع عما تقدم، واختار عدم جريان الاستصحاب في الأصولية، فإن مقتضى جريانه الأخذ بخلاف مدلوله، ومثله غير مشمول لأدلة الاستصحاب، فإن مقتضى الأخذ باستصحاب هذه الفتوى، سقوط فتاويه عن الحجية، ومقتضى سقوطها الرجوع إلى الحي، وهو يفتي بوجوب البقاء، فالأخذ بالاستصحاب في الأصولية - التي مفادها عدم الأخذ بفتاويه في الفرعيات - لازمه الأخذ في الفرعيات بها.
وهذا باطل وإن كان اللزوم لأجل الرجوع إلى الحي، لا لكون مفاد الاستصحاب ذلك، إذ لا فرق في الفساد بين الاحتمالين.
هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الفرعيات المسألة الأصولية، أعني من المرجع فيها، فلا ينافي مخالفة الحي للميت في نفس الفروع مع إفتائه بالبقاء في