لا يحرم العصير حتى يغلي.
(514) 249 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال:
تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟
قال: القلب.
(515) 250 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش (1) العصير أو غلى حرم.
(516) 251 عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(517) 252 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(518) 253 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور ابن العباس عن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.
(519) 254 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد