قلنا: هذا خلاف المفروض، وإلا فلا يبقى مجال للشك له في هذه المسألة، ففرض الشك فيما لم يقلد الحي فيها.
هذا مضافا إلى أن مطلق كون الشك مسببا عن الآخر، لا يوجب التحكيم، كما قررنا في محله مستقصى (1).
وملخصه: أن وجه تقدم الأصل السببي، هو أن الأصل في السبب منقح لموضوع دليل اجتهادي ينطبق عليه بعد التنقيح، والدليل الاجتهادي بلسانه حاكم على الأصل المسببي، فإذا شك في طهارة ثوب غسل بماء شك في كريته، فاستصحاب الكرية ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الدال على أن ما غسل بالكر يطهر، وهو حاكم على الأصل المسببي بلسانه.
وإن شئت قلت: إنه لا مناقضة بين الأصل السببي والمسببي، لأن موضوعيهما مختلفان، والمناقض للأصل المسببي إنما هو الدليل الاجتهادي بعد تنقيح موضوعه، حيث دل - بضم الوجدان وتطبيقه على الخارج - على أن هذا الثوب المغسول بهذا الماء طاهر والاستصحاب في المسببي مفاده أن هذا الثوب المشكوك في نجاسته وطهارته نجس ومعلوم أن لسان الأول حاكم على الثاني.
وتوهم: أن مقتضى الأصل السببي، هو ترتيب جميع آثار الكرية على الماء، ومنها ترتيب آثار طهارة الثوب (2).