والواقعي، غير وجيه:
أما أولا: فلما مر من عدم الشك في بقاء الحكم الواقعي (1).
وثانيا: أنه بعد فرض حكومة الأصل السببي على المسببي، يسقط الحكم الظاهري، وبسقوطه لا دليل فعلا على ثبوت الحكم الواقعي، لسراية الشك إلى السابق، كما مر منه (قدس سره) (2)، فلا يقين فعلا بالجامع بينهما، فاستصحاب الكلي إنما يجري، إذا علم بالجامع فعلا، وشك في بقائه، وهو غير نظير المقام الذي بانعدام أحد الفردين ينعدم الآخر من الأول، أو ينعدم الدليل على ثبوته من الأول.
هذا مع الغض عن الاشكال في استصحاب الجامع في الأحكام، مما مر منا مرارا (3).
ومنها: أن إنكاره جريان الاستصحاب في المسألة الأصولية، معللا: بأنه يلزم من جريانه الأخذ بخلاف مفاده، ومثله غير مشمول لأدلته (4)، غير وجيه، لأن مفاد الاستصحاب هو سقوط حجية الفتاوى الفرعية، وهو غير اعتبار فتاواه، ولا لازمه ذلك، ولا الأخذ بفتوى الحي، لامكان العمل بالاحتياط بعد سقوطها عن الحجية.