ذلك المقام (1).
وبعد بيان الفرق بين المقامين: بأنه لم يلزم في المقام التخصيص المستهجن واللغز والمعمى، لعدم عموم صادر من المعصوم فيه - قال ما ملخصه:
المحقق في المقام فتوى: أنه لا يمكن الأخذ بكليهما، لأن المجتهد بعد ما نزل نفسه منزلة المقلد في كونه شاكا، رأى هنا طائفتين من الأحكام ثابتتين للمقلد:
إحداهما: فتوى الميت في الفروع.
وثانيتهما: الفتوى في الأصول الناظرة إلى الفتاوى في الفروع، والمسقطة لها عن الحجية، فيرى أركان الاستصحاب فيهما تامة.
ثم قال: لا محيص من الأخذ بالفتوى الأصولية، فإنه لو أريد في الفرعية استصحاب الأحكام الواقعية، فالشك في اللاحق موجود، دون اليقين السابق:
أما الوجداني فواضح.
وأما التعبدي، فلارتفاعه بموت المفتي، فصار كالشك الساري.
وإن أريد استصحاب الحكم الظاهري الجائي من قبل دليل اتباع الميت، فإن أريد استصحابه مقيدا بفتوى الميت، فالاستصحاب في الأصولية حاكم عليه، لأن الشك في الفرعية مسبب عن الشك فيها.
وإن أريد استصحاب ذات الحكم الظاهري، وجعل كونه مقول قول الميت جهة تعليلية، فاحتمال ثبوته إما بسبب سابق، فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم،