ممتد، إذا حصل في زمان لا يعقل حدوثه ثانيا، غير وجيه، لأن الالتزام بعد انعدام الالتزام الأول، إحداث لا إبقاء، لامتناع إعادة المعدوم.
هذا مع قطع النظر عن حال الأدلة إثباتا، وإلا فقد مر: أنه لا دليل لفظي في باب التقليد يمكن الاتكال عليه - فضلا عن الاطلاق - بالنسبة إلى حال التعارض بين فتويين (1).
وإنما قلنا: بالتخيير، للشهرة والاجماع المنقولين (2). وهما معتبران في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد، والمتيقن منهما هو التخيير الابتدائي، أي التخيير قبل الالتزام.
والتحقيق: عدم جريان استصحاب التخيير ولا الجواز، لاختلاف التخيير الابتدائي والاستمراري موضوعا وجعلا، فلا يجري استصحاب شخص الحكم، وكذا استصحاب الكلي، لفقدان الأركان في الأول، ولكون الجامع أمرا انتزاعيا، لا حكما شرعيا، ولا موضوعا ذا أثر شرعي، وترتيب أثر المصداق على استصحاب الجامع مثبت، ولا فرق في ذلك بين استصحاب جامع التخييرين، أو جامع الجوازين الآتيين من قبلهما.