وفيه: أن ذلك ناشئ من الخلط بين التخيير في المسألة الفرعية، والمسألة الأصولية، فإن ما ذكر وجيه في الأول، دون الثاني، لأن الأمر التخييري في الثاني لا نفسية له، بل لتحصيل الواقع - بحسب الامكان - بعد عدم الالزام بالاحتياط، فمع الاتيان بأحد شقي التخيير فيه، يبقى للعمل بالآخر مجال واسع وإن لم يكن المكلف ملزما به، تخفيفا عليه.
نعم لو قلنا: بحرمة الاحتياط، أو بالاجزاء في باب الطرق ولو مع عدم المطابقة، لكان الوجه ما ذكر، لكنهما خلاف التحقيق.
وبهذا يظهر: أن استصحاب جواز الاتيان بما لم يأت به، لا مانع منه لو شك فيه.
نعم، لا يجري الاستصحاب التعليقي، لأن التعليق ليس بشرعي.
وأما الصورتان الأخيرتان، بناء على كون التقليد الالتزام والعقد القلبي، فقياسهما على الصورة الأولى مع الفارق، لامكان إبطال الموضوع وإعدامه بالرجوع عن الالتزام وعقد القلب، فصار حينئذ موضوعا للأمر بإحداث الأخذ بأحدهما، من غير ورود الاشكال المتقدم - أي لزوم الجمع بين اللحاظين (1) - عليه، وليس الكلام هاهنا في إطلاق الدليل وإهماله، بل في إمكانه بعد الفراغ عن فرض الاطلاق.
ومما ذكرنا يظهر: أن ما أفاده (رحمه الله)، من أن الالتزام وعقد القلب أمر وجداني