وإمضاء الشارع لذلك لا يوجب الاجزاء كما تقدم (1).
وأما أدلة الأصول، فهي ليست مستندة، ولا هو مورد جريانها، لعدم كونه شاكا بعد الفحص واليأس من الأدلة، فلا وجه للاجزاء، وهذا هو الأقوى.
فإن قلت: إذا لم يكن المقلد موضوعا للأصل، ولا يجري في حقه، فلم يجوز للمجتهد أن يفتي مستندا إلى الأصل بالنسبة إلى مقلديه، مع أن أدلة الأصول لا تجري إلا للشاك بعد الفحص واليأس، وهو المجتهد فقط، لا المقلد؟!
ولو قيل: إن المجتهد نائب عن مقلديه (2)، فمع أنه لا محصل له، لازمه الاجزاء.
قلت: قد ذكرنا سابقا، أن المجتهد إذا كان عالما بثبوت الحكم الكلي المشترك بين العباد، ثم شك في نسخه مثلا، يصير شاكا في ثبوت هذا الحكم المشترك بينهم، فيجوز له الافتاء به، كما له العمل به (3)، فكما أن الأمارة إذا قامت على حكم مشترك كلي، يجوز له الافتاء بمقتضاها، كذلك إذا كان ذلك مقتضى الاستصحاب، فله العمل به، والفتوى بمقتضاه، فإذا أفتى يجب على المقلدين العمل على طبق فتواه، لبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم.
فتحصل من ذلك: أن المجتهد له الافتاء بمقتضى الأصول الحكمية،