الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٥٢
إلى الفتوى.
ووجهه في الأول: بأنه لا مجال له للعدول بعد العمل بالواجب المخير، لعدم إمكان تكرار صرف الوجود، وامتناع تحصيل الحاصل، وليس كل زمان قيدا للأخذ بالفتوى، حتى يقال: إنه ليس باعتبار الزمان المتأخر تحصيلا للحاصل، بل الأخذ بالمضمون أمر واحد ممتد، يكون الزمان ظرفا له بحسب الأدلة.
نعم، يمكن إفادة التخيير في الأزمنة المتأخرة بدليل آخر، يفيد التخيير في الاستدامة على العمل الموجود، ورفع اليد عنه والأخذ بالآخر، وإذ هو ليس فليس.
وإفادته بأدلة التخيير في إحداث الأخذ بهذا أو ذاك ممتنع، للزوم الجمع بين لحاظين متنافيين، نظير الجمع بين الاستصحاب والقاعدة بدليل واحد.
ولا يجري الاستصحاب، لأن التخيير بين الاحداثين، غير ممكن الجر إلى الزمان الثاني، وبالنحو الثاني لا حالة سابقة له، والاستصحاب التعليقي لفتوى الآخر غير جار، لأن الحجية المبهمة السابقة، صارت معينة في المأخوذ، وزالت قطعا، كالملكية المشاعة إذا صارت مفروزة.
ووجه الأخيرين هذا البيان بعينه إن قلنا: إن المأمور به في مثل قوله:
(فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا) (1) وغيره (2)، هو العمل الجوانحي، أي الالتزام

١ - إكمال الدين: ٤٨٤ / ٤، الغيبة، الشيخ الطوسي: ١٧٦، الإحتجاج: ٤٦٩، وسائل الشيعة ١٨:
١٠١
، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٩.
٢ - كقوله (عليه السلام): (بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) راجع الغيبة، الشيخ الطوسي: ٢٣٢، الإحتجاج: ٤٨٣، وسائل الشيعة: ١٨: ٨٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 39.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 149 151 152 153 154 155 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162