والبناء القلبي.
وإن قلنا: بأنه العمل، فلا إشكال في بقاء الأمر التخييري في كلا القسمين بلا محذور، ومع فقد الاطلاق لا مانع من الاستصحاب (1)، انتهى ملخصا من تقرير بحثه.
أقول: ما يمكن البحث عنه في الصورة الأولى، هو جواز تكرار العمل بعد الاتيان به مطابقا لفتوى الأول، وأما البحث عن بقاء التخيير، وكذا جواز العدول بعنوانهما، فأمر غير صحيح، ضرورة أن التخيير بين الاتيان بما أتى به، والعمل بقول الآخر، مما لا معنى له، وطرح العمل الأول وإعدامه غير معقول بعد الوجود، حتى يتحقق ثانيا موضوع التخيير، وكذا لا يعقل العدول بحقيقته بعد العمل، فلا بد وأن يكون البحث ممحضا في جواز العمل بقول الثاني بعد العمل بقول الأول.
قد يقال: بعدم الجواز، لأن الاتيان بأحد شقي الواجب التخييري، موجب لسقوط التكليف جزما، فالاتيان بعده - بداعوية الأمر الأول، أو باحتمال داعويته، أو بداعوية المحتمل - غير معقول.
ومع العلم بالسقوط لا معنى لاجراء الاستصحاب: لا استصحاب الواجب التخييري، وهو واضح، ولا جواز العمل على طبق الثاني، لفرض عدم احتمال أمر آخر غير التخييري الساقط، وكأن الظاهر من تقريرات بحث شيخنا ذلك.