الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٣٩
قذر) (1)، و (كل شئ... حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه...) (2)، ليس أنه طاهر وحلال واقعا، حتى تكون النجاسة والحرمة متقيدتين بحال العلم بهما، ضرورة أنه التصويب الباطل، ولا معنى لجعل المحرزية والكاشفية للشك مع كونه خلاف أدلتهما، ولا لجعلهما لأجل التحفظ على الواقع.
بل الظاهر من أدلتهما، هو جعل الطهارة والحلية الظاهريتين، ولا معنى لهما إلا تجويز ترتيب آثار الطهارة والحلية على المشكوك فيه، ومعنى تجويز ترتيب الآثار، تجويز إتيان ما اشترطت فيه الطهارة والحلية مع المشكوك فيه، فيصير المأتي به معهما مصداق المأمور به تعبدا، فيسقط أمره.
فإذا دل الدليل على لزوم إتيان الصلاة مع طهارة الثوب، ثم شك في طهارة ثوبه، دل قوله: (كل شئ طاهر) - الذي يرجع إلى جواز ترتيب الطهارة على الثوب المشكوك فيه - على جواز إتيان الصلاة معه، وتحقق مصداق الصلاة به، فإذا تبدل شكه بالعلم، لا يكون من قبيل كشف الخلاف، كما ذكرنا في الأمارات، لأنها كواشف عن الواقع، فلها واقع تطابقه أو لا تطابقه، بخلاف مؤدى الأصلين، فإن مفاد أدلتهما ترتيب آثار الطهارة أو الحلية بلسان جعلهما، فتبديل الشك بالعلم من قبيل تبديل الموضوع، لا التخلف عن الواقع، فأدلتهما حاكمة على أدلة

١ - تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وسائل الشيعة ٢: ١٠٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤.
٢ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩، وسائل الشيعة ١٢: ٦٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4 وفيه: تعلم بدل تعرف.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162