قذر) (1)، و (كل شئ... حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه...) (2)، ليس أنه طاهر وحلال واقعا، حتى تكون النجاسة والحرمة متقيدتين بحال العلم بهما، ضرورة أنه التصويب الباطل، ولا معنى لجعل المحرزية والكاشفية للشك مع كونه خلاف أدلتهما، ولا لجعلهما لأجل التحفظ على الواقع.
بل الظاهر من أدلتهما، هو جعل الطهارة والحلية الظاهريتين، ولا معنى لهما إلا تجويز ترتيب آثار الطهارة والحلية على المشكوك فيه، ومعنى تجويز ترتيب الآثار، تجويز إتيان ما اشترطت فيه الطهارة والحلية مع المشكوك فيه، فيصير المأتي به معهما مصداق المأمور به تعبدا، فيسقط أمره.
فإذا دل الدليل على لزوم إتيان الصلاة مع طهارة الثوب، ثم شك في طهارة ثوبه، دل قوله: (كل شئ طاهر) - الذي يرجع إلى جواز ترتيب الطهارة على الثوب المشكوك فيه - على جواز إتيان الصلاة معه، وتحقق مصداق الصلاة به، فإذا تبدل شكه بالعلم، لا يكون من قبيل كشف الخلاف، كما ذكرنا في الأمارات، لأنها كواشف عن الواقع، فلها واقع تطابقه أو لا تطابقه، بخلاف مؤدى الأصلين، فإن مفاد أدلتهما ترتيب آثار الطهارة أو الحلية بلسان جعلهما، فتبديل الشك بالعلم من قبيل تبديل الموضوع، لا التخلف عن الواقع، فأدلتهما حاكمة على أدلة