الموضوعية، لأن لازمه طهارة ما شك في نجاسته موضوعا واقعا، ولا يمكن الالتزام بطهارة ملاقيه في زمان الشك بعد كشف الخلاف، فلا بد من الحمل على البناء العملي على الرفع، وترتيب آثار الرفع الواقعي.
فإذا شك في جزئية شئ في الصلاة، أو شرطيته لها، أو مانعيته، فحديث الرفع يدل على رفع الجزئية والشرطية والمانعية، فحيث لا يمكن الالتزام بالرفع الحقيقي، لا مانع من الالتزام بالرفع الظاهري، نظير الوضع الظاهري في أصالتي الطهارة والحلية، فيرجع إلى معاملة الرفع في الظاهر، وجواز إتيان المأمور به كذلك، وصيرورة المأتي به مصداقا للمأمور به، بواسطة حكومة دليل الرفع على أدلة الأحكام.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن التحقيق هو التفصيل بين الأمارات والأصول، كما عليه المحقق الخراساني (رحمه الله) (1).