الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٤٢
الموضوعية، لأن لازمه طهارة ما شك في نجاسته موضوعا واقعا، ولا يمكن الالتزام بطهارة ملاقيه في زمان الشك بعد كشف الخلاف، فلا بد من الحمل على البناء العملي على الرفع، وترتيب آثار الرفع الواقعي.
فإذا شك في جزئية شئ في الصلاة، أو شرطيته لها، أو مانعيته، فحديث الرفع يدل على رفع الجزئية والشرطية والمانعية، فحيث لا يمكن الالتزام بالرفع الحقيقي، لا مانع من الالتزام بالرفع الظاهري، نظير الوضع الظاهري في أصالتي الطهارة والحلية، فيرجع إلى معاملة الرفع في الظاهر، وجواز إتيان المأمور به كذلك، وصيرورة المأتي به مصداقا للمأمور به، بواسطة حكومة دليل الرفع على أدلة الأحكام.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن التحقيق هو التفصيل بين الأمارات والأصول، كما عليه المحقق الخراساني (رحمه الله) (1).

١ - كفاية الأصول: ١١٠ - ١١١.
والمحقق الخراساني: هو العلامة المحقق الشهير، والأصولي المدقق النحرير، آية الله العظمى الآخوند، محمد كاظم بن حسين الهروي الخراساني النجفي. ولد بطوس، وفيها قرأ مقدماته العلمية حتى بلغ الثالثة والعشرين، ثم أقام في طهران ستة أشهر، درس في أثنائها بعض العلوم الفلسفية، ثم قصد العراق، فحضر عند الشيخ الأعظم فقها وأصولا أكثر من سنتين، وبعد وفاته لازم المجدد الشيرازي، كما أخذ في الفقه أيضا عن الشيخ راضي ابن الشيخ محمد، وحينما خرج المجدد وأكثر تلامذته إلى سامراء لم يخرج الآخوند معهم، وبقي في النجف، واستقل بالتدريس في الفقه والأصول، الذي كان له (قدس سره) مسلك خاص بتدريسه، وتخرج عليه عدد كبير لا يحصى من العلماء والمحققين والمجتهدين، ولما احتل الروس بلاد إيران، تهيأ مع جماعة من العلماء للخروج وإعلان الجهاد، فاغتالته يد المنية في فجر نفس اليوم الذي عزم فيه على السفر، عام ١٣٢٩ ه‍. له مؤلفات عديدة، منها الكفاية، والشذرات، وشرح التبصرة، وحاشية على المكاسب وتعاليق على شرح المنظومة والأسفار والحاشية على المكاسب.
أنظر أعيان الشيعة ٩: ٥ - 6، ومعارف الرجال 2: 323 - 325.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162