جعل الشروط والموانع في المركبات المأمور بها.
وبالجملة: إذا أمر المولى بإتيان الصلاة مع الطهارة، وأجاز الاتيان بها في ظرف الشك مع الثوب المشكوك فيه بلسان جعل الطهارة، وأجاز ترتيب آثار الطهارة الواقعية عليه، ينتج جواز إتيان الصلاة المأمور بها مع الطهارة الظاهرية، ومعاملة المكلف معها معاملة الطهارة الواقعية، فيفهم العرف من ذلك حصول مصداق المأمور به معها، فيسقط الأمر، وبعد العلم بالنجاسة لا يكون من قبيل كشف الخلاف، كما في الأمارات الكاشفة عن الواقع.
ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك في الاستصحاب، فإن الكبرى المجعولة فيه وهي قوله: (لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) (1) ليس مفادها جعل اليقين أمارة بالنسبة إلى زمان الشك، ضرورة عدم كاشفيته بالنسبة إليه عقلا، لامتناع كونه طريقا إلى غير متعلقه، ولا معنى لجعله طريقا إلى غيره، فلا يكون الاستصحاب من الأمارات.
بل ولا يكون جعله للتحفظ على الواقع، كإيجاب الاحتياط في الشبهة البدوية في الأعراض والدماء، فإنه أيضا خلاف مفادها، وإن احتملناه بل رجحناه سابقا (2).