أو جواز العمل على طبق قوله، فلا دليل على جعل الجواز الشرعي، بل الظاهر من مجموع الأدلة، هو تنفيذ الأمر الارتكازي العقلائي، فليس في الباب دليل جامع لشرائط الحجية، يدل على تأسيس الشرع جواز العمل أو وجوبه على رأي المجتهد، فها هي الأدلة المستدل بها للمقصود، فراجعها حتى تعرف صدق ما ذكرناه (1).
أو استصحاب الأحكام الواقعية، فلا شك في بقائها، لأنها لو تحققت أولا، فلا شك في أنها متحققة في الحال أيضا، لأن الشك في بقائها إما لأجل الشك في النسخ، أو الشك في فقدان شرط، كصلاة الجمعة في زمان الغيبة، أو حدوث مانع، والفرض أنه لا شك من هذه الجهات.
أو الأحكام الظاهرية، بدعوى كونها مجعولة عقيب رأي المجتهد، بل عقيب سائر الأمارات، فهو أيضا ممنوع، لعدم الدليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة على خلافه، لأن الظاهر منها إمضاء ما هو المرتكز لدى العقلاء، والمرتكز لديهم هو أمارية رأي المجتهد للواقع، كأمارية رأي كل ذي صنعة إلى الواقع في صنعته.
وبالجملة: لا بد في جريان الاستصحاب من حكم أو موضوع ذي حكم، وليس في المقام شئ قابل له:
أما الحكم الشرعي فمفقود، لعدم تطرق جعل وتأسيس من الشارع.
وأما ما لدى العقلاء من حجية قول أهل الخبرة، فلعدم كونه موضوعا لحكم