شرعي، بل هو أمر عقلائي، يتنجز به الواقع بعد عدم ردع الشارع عنه.
وأما إمضاء الشارع وارتضاؤه لما هو المرتكز بين العقلاء، فليس حكما شرعيا حتى يستصحب تأمل (1)، بل لا يستفاد من الأدلة إلا الارشاد إلى ما هو المرتكز، فليس جعل وتأسيس كما لا يخفى.
إن قلت: بناء عليه ينسد باب الاستصحاب في مطلق مؤديات الأمارات، فهل فتوى الفقيه إلا إحداها؟! مع أنه حقق في محله جريانه في مؤدياتها (2)، فكما يجري فيها لا بد وأن يجري في الحكم المستفاد من فتوى الفقيه.
قلت: هذه مغالطة نشأت من خلط الشك في بقاء الحكم، والشك في بقاء حجية الحجة عليه، فإن الأول مجرى الاستصحاب، دون الثاني، فإذا قامت الأمارة - أية أمارة كانت - على حكم، ثم شك في بقائه لأحد أسباب طرو الشك، كالشك في النسخ، يجري الأصل، لما ذكرنا في الاستصحاب: من شمول أدلته مؤديات الأمارات أيضا (3).
وأما إذا شك في أمارة - بعد قيامها على حكم وحجيتها - في بقاء الحجية لها في زمان الشك، فلا يجري فيها، لعدم الشك في بقاء حكم شرعي كما عرفت (4)،