لكن الوجود الحدوثي للفتوى بنحو الجزم، يوجب كونها طريقا إلى الواقع أبدا، ولا ينسلخ عنها ذلك إلا بتجدد رأيه، أو الترديد فيه، وإلا فهي طريق إلى الواقع، كان صاحب الرأي حيا أو ميتا.
فإذا شككنا في جواز العمل به، من حيث احتمال دخالة الحياة شرعا في جوازه، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، فرأي العلامة وقوله وكتاب قواعده كل كاشف عن الأحكام الواقعية، ووجوده الحدوثي كاف في كونه طريقا، وهو المناط في جواز العمل شرعا ولدى العقلاء.
وإن شئت قلت: جزم العلامة أو إظهار فتواه جزما، جعل كتابه حجة، وطريقا إلى الواقع، وجائز العمل في زمان حياته، ويشك في جواز العمل على طبقه بعد موته، فيستصحب.
والعجب من الشيخ الأعظم (1)، حيث اعترف بأن الفتوى إذا كانت عبارة