وأبي بكر فيها واحد وهو التّسوية بين المسلمين في قسمة الفي ء والصّدقات، والى هذا ذهب الشّافعي.
وامّا عمر فانّه لما ولي الخلافة فضّل الناس بعضهم على بعض، ففضّل السابقين على غيرهم، وفضّل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين، وفضّل المهاجرين كافة على الأنصار كافة، وفضّل العرب على العجم، وفضّل الصريح على المولى، وقد كان أشار على أبي بكر ايّام خلافته بذلك فلم يقبل، وقال: انّ اللَّه لم يفضّل احداً على احدٍ، ولكنّه قال:«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء» ولم يخصّ قوماً دون قوم فلما أفضت اليه الخلافة عمل بما كان أشار به اوّلًا، وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله، والمسألة محلّ اجتهاد، وللامام أن يعمل بما يؤدّيه اليه اجتهاده، وان كان اتّباع عليّ عليه السلام عندنا أولى ولا سيّما إذا عضده موافقة أبي بكر على المسألة، وان صحّ الخبر انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم سوّى فقد صارت المسألة منصوصاً عليها، لأنّ فعله عليه السلام كقوله» «1».