____________________
والقريب الابتدائي للاستدلال بها واضح، وتحقيق ذلك يكون بلحاظ الموضوع تارة، وبلحاظ الحكم أخرى، فهنا جهتان:
(الجهة الأولى) - من ناحية الموضوع وشمول الماء في الآية الكريمة لتمام أقسام الماء والوجه في دعوى شمولها لجميع المياه هو إطلاق كلمة (ماء) في الآية الشريفة. وقد استشكل في ذلك بوجهين:
الوجه الأول - أن الموضوع فيها خصوص ماء المطر، بقرينة كلمة الانزال، فلا تشمل مطلق المياه.
ويمكن الجواب على ذلك بوجوه:
الأول: ما في الجواهر، من تتميم الاستدلال بها بالاجماع المركب (1).
وفيه: أنه إن صح التمسك بالاجماع المركب في عدد من الموارد، فلا يصح التمسك به في مثل هذا المورد، لأن الاجماع على مطهرية تمام أقسام المياه التي لم يقع فيها خلاف إنما هو اجماع بسيط فعلي، ولم يثبت اجماع على مطهرية سائر المياه غير المطر على تقدير مطهرية ماء المطر، بحيث لو لم يقم دليل الأعلى طهارة ماء المطر لحكموا بطهارة باقي المياه. فإن أريد التمسك بذلك الاجماع البسيط الفعلي، فهو خروج عن الاستدلال بالآية وأن أريد التمسك بهذا الاجماع التعليقي، فهو لم يثبت.
هذا مضافا إلى أنه لو فرض تمامية ذلك لم يتحصل لنا إطلاق نتمسك به في موارد الشك والخلاف إذا اتفقت، لأن المفروض تتميم الآية بالاجماع الذي هو دليل لبي لا إطلاق له.
الثاني: دعوى أنه ليس المراد من (الانزال) و (السماء) الانزال والسماء الحسيين بل المعنويين، فقد أطلق لفظ السماء على المعنوي في قوله
(الجهة الأولى) - من ناحية الموضوع وشمول الماء في الآية الكريمة لتمام أقسام الماء والوجه في دعوى شمولها لجميع المياه هو إطلاق كلمة (ماء) في الآية الشريفة. وقد استشكل في ذلك بوجهين:
الوجه الأول - أن الموضوع فيها خصوص ماء المطر، بقرينة كلمة الانزال، فلا تشمل مطلق المياه.
ويمكن الجواب على ذلك بوجوه:
الأول: ما في الجواهر، من تتميم الاستدلال بها بالاجماع المركب (1).
وفيه: أنه إن صح التمسك بالاجماع المركب في عدد من الموارد، فلا يصح التمسك به في مثل هذا المورد، لأن الاجماع على مطهرية تمام أقسام المياه التي لم يقع فيها خلاف إنما هو اجماع بسيط فعلي، ولم يثبت اجماع على مطهرية سائر المياه غير المطر على تقدير مطهرية ماء المطر، بحيث لو لم يقم دليل الأعلى طهارة ماء المطر لحكموا بطهارة باقي المياه. فإن أريد التمسك بذلك الاجماع البسيط الفعلي، فهو خروج عن الاستدلال بالآية وأن أريد التمسك بهذا الاجماع التعليقي، فهو لم يثبت.
هذا مضافا إلى أنه لو فرض تمامية ذلك لم يتحصل لنا إطلاق نتمسك به في موارد الشك والخلاف إذا اتفقت، لأن المفروض تتميم الآية بالاجماع الذي هو دليل لبي لا إطلاق له.
الثاني: دعوى أنه ليس المراد من (الانزال) و (السماء) الانزال والسماء الحسيين بل المعنويين، فقد أطلق لفظ السماء على المعنوي في قوله