لرجل لا يملك شيئا، فقال له: قد زوجتك على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه (1).
وهذه المنحة هي حق للمرأة يبقى في ذمة الرجل، عن عبد الحميد الطائي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا عليك (2).
وسئل عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، فقال:
لها صداق نسائها (3).
وعنه عليه السلام أنه قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق (4).
وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي، على أن لا مهر بيننا (5)، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة، وتجاوز على حقها المشروع في المهر.
ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس، وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر (6). فليس له حد