وجواز النظر لمن أريد التعامل معها في بيع وشراء وإجارة وغير ذلك من أنواع المعاملات (1).
والضرورة تبيح جميع المحظورات حتى النظر إلى جسد المرأة، وأفضل مصداق للضرورة هو حالات العلاج التي قد تكون على أيدي الرجال في حال الاضطرار أو عدم وجود المثل - أي المرأة - التي تقوم بنفس دور الطبيب من الرجال، ويشمل ذلك جميع حالات العلاج وما يتوقف عليه من (فصد وحجامة ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك) (2).
وعند الضرورة يجوز النظر إلى أي موضع لا يمكن العلاج إلا بعد الوقوف عليه (3).
روى أبو حمزة الثمالي، عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ، ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت (4).
وهذا يعني جواز إجراء العمليات الجراحية من قبل الرجال للنساء، ومنها عملية الولادة حيث يطلع الطبيب فيها على عورة المرأة، وهذا الجواز مشروط بالضرورة، والضرورة تأتي بعد عجز النساء عن علاج المرأة في الولادة، أو عدم توفر القابلة من النساء.