والكفين كالشعر وباقي أجزاء الجسد عدا العورة، وهم:
1 - الزوج والأب وأبو الزوج.
2 - الابن وابن الزوج من زوجة ثانية.
3 - الأخ وأبناء الأخ وأبناء الأخت.
ويجوز للرجل النظر إلى زوجته وأمه وأم زوجته وبنته وبنت زوجته من زوج ثان، وأخته وبنات أخيه وبنات أخته، أي يجوز النظر إلى مطلق المحارم (1)، وبمعنى آخر لا يتوجب على المذكورات لبس القناع وتغطية الرأس وعدم وجوب الحجاب مخصوص بما ذكرته الآية الشريفة.
أما ما تعارف عليه عند البعض وهو عدم الحجاب من أخ الزوج أو زوج الخالة أو زوج العمة أو ابن العم وابن الخال ومن بدرجتهما، أو عدم تحجب أخت الزوجة أو زوجة ابن الأخ أو زوجة ابن الأخت، فهذا لا جواز له لأن هذه الأصناف ليست من المحارم وعدم وجوب الحجاب مخصوص بالمحارم فقط.
ويحرم على المرأة المسلمة أن تتجرد أمام اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلا إذا كانت أمة، أي مملوكة (2).
ويجوز تعمد النظر دون ريبة من قبل (أولي الإربة) وهو كما قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: الأحمق الذي لا يأتي النساء (3)، وليس له حاجة