والقاعدة الكلية في النظر أنه (يجوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا العورة، والمرأة إلى مثلها كذلك، والرجل إلى محارمه ما عدا العورة، كل ذلك مقيد بعدم التلذذ والريبة إلا في الزوجين) (1).
وشرط عدم التلذذ والريبة نافذ الحرمة في جميع الحالات حتى في النظر إلى المحارم كالأخت والخالة والعمة وزوجة الأب، وبعكسها في النساء أيضا، كنظر الأخت والخالة والعمة وزوجة الأب إلى مقابلها من الرجال.
ويكره النظر إلى أدبار النساء من خلف الثياب، وإذا كان هذا النظر مصحوبا بالتلذذ والريبة فهو حرام.
سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن هذا النظر فقال: أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم (2).