ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن...) (1).
وفي هذه الآية أمر الله تعالى الجنسين بغض البصر وأمر المرأة بالحجاب بتغطية رأسها ورقبتها، وحفظ مواضع الزينة إلا ما ظهر منها كالوجه والكفين (2).
أما إظهار الزينة بنفسها فحرام، ولكن المقصود هو مواضع الزينة عند أغلب المفسرين .
عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفرا عليه السلام وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال: الوجه والكفين (3).
والنظر الجائز هو النظرة الأولى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك إلا أول نظرة (4).
والجمع بين الأدلة في جواز النظر وحرمته يقيد بجواز النظرة الأولى غير المقصودة وغير المتعمدة.
ومعاودة النظر حرام (ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلا مرة من غير معاودة...) (5).