قال عبد الحق: يعني من السنن الواجبة.
وقال عبد الحق أيضا في هذا الكتاب: رأيت في بعض المسائل التي سئل عنها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: قيل له في رجل استؤجر بمال ليحج به، وشرطوا عليه الزيارة: لم يستطع تلك السنة أن يزور لعذر منعه من تلك؟
قال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة.