والله سبحانه أعلم، كتبه أحمد بن تيمية.
هذا صورة خطة من أول الجواب إلى هنا (1).
[الرد على فتوى ابن تيمية] قلت: أما قوله: (من سافر بمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين).
فيرد عليه فيه أسئلة:
أحدها: أن زيارة قبور الأنبياء والصالحين إما أن تكون عنده قربة، أو مباحة، أو معصية.
فإن كانت معصية فلا حاجة إلى قوله: (مجرد) فإن القولين في سفر المعصية سواء تجرد قصد المعصية، أم انضم إليه قصد آخر.
وإن كانت قربة لم يجر فيها القولان، بل يقصر بلا خلاف.
وإن كانت مباحة، فالمسافر لذلك له حالتان:
إحداهما: أن يسافر معتقدا أن ذلك من المباحات المستوية الطرفين، فيجوز القصر أيضا بلا خلاف، ولا إشكال في ذلك، كالسفر لسائر الأمور المباحة.
والثانية: أن يسافر معتقدا أن ذلك قربة وطاعة، وهذا سيأتي الكلام فيه.
وعلى تقدير أن يسلم له ما يقول، يكون كلامه هنا مطلقا في موضع التفصيل، فهو على التقديرين الأولين خطأ صريح، وعلى التقدير الثالث خطأ بالإطلاق في موضع التفصيل.
السؤال الثاني: أنه بنى كلامه في ذلك على أن هذا السفر مختلف في تحريمه،