[الفقهاء يقررون السفر لزيارة القبر الشريف] وقال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب (الشريعة) (1) في باب دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد من أهل العلم قديما ولا حديثا - ممن رسم لنفسه كتابا نسبه إليه من فقهاء المسلمين، فرسم كتاب المناسك - إلا وهو يأمر كل من قدم المدينة ممن يريد حجا أو عمرة، أو لا يريد حجا ولا عمرة، وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقام بالمدينة لفضلها إلا وكل العلماء قد أمروه ورسموه في كتبهم، وعلموه كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: علماء الحجاز قديما وحديثا، وعلماء أهل العراق قديما وحديثا، وعلماء أهل الشام قديما وحديثا، وعلماء أهل خراسان قديما وحديثا، وعلماء أهل اليمن قديما وحديثا، وعلماء أهل مصر قديما وحديثا، فلله الحمد على ذلك.
وقال قريبا من هذا الكلام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي في كتاب (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) (2) في باب دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال:
بحسبك دلالة على إجماع المسلمين واتفاقهم على دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن كل عالم من علماء المسلمين وفقيه من فقهائهم، ألف كتابا في المناسك، ففصله فصولا، وجعله أبوابا، يذكر في كل باب فقهه، ولكل فصل علمه، وما يحتاج الحاج إلى علمه والعمل به قولا وفعلا: من الاحرام، والطواف، والسعي، والوقوف، والنحر، والحلق، والرمي، وجميع ما لا يسع الحاج جهله،