ب (الشارمساحي) في كتاب (تلخيص محصول المدونة من الأحكام) الملقب ب (نظم الدر) في كتاب الجامع في الباب الحادي عشر في السفر: إن قصد الانتفاع بالميت بدعة، إلا في زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقبور المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.
وهذا الذي ذكره في الانتفاع بقبور المرسلين صحيح، وكذلك سائر الأنبياء، وأما ما ذكره في غير الأنبياء فسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في قبور غير الأنبياء.
وأما زيارة أهل الجنة لله تعالى، فإن صح الحديث فيها! فلا ترد على شئ من المعاني التي قالها عبد الحق وابن رشد، لأنها ليست واجبة، فإن الآخرة ليست دار تكليف، وقد انقطع الالحاق بزيارة الموتى في توهم الكراهة.
فقد بان لك بهذا وجه كلام مالك رحمه الله وأنه:
على جواب القاضي عياض إنما كره زيارة القبر، لا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلى جواب غيره إنما كره اللفظ فقط، دون المعنى.
وكذلك أكثر ما حكيناه من كلام أصحابه أتوا فيه بمعنى الزيارة، دون لفظها.
فمن نقل عن مالك (أن الحضور عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه والدعاء عنده - ليس بقربة)، فقد كذب عليه.
ومن فهم عنه ذلك فقد أخطأ في فهمه وضل، وحاشا مالكا وسائر علماء الإسلام، بل وعوامهم ممن وقر الإيمان في قلبه.
[نسبة المنع من الزيارة إلى أهل البيت] فإن قلت: فقد روى عبد الرزاق في مصنفه (1) بسنده إلى الحسن بن