[زيارة النساء للقبور] ولهذا المعنى أقول - والله أعلم -: إنه لا فرق في زيارته صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجال والنساء لذلك، ولعدم المحذور في خروج النساء إليه.
وأما سائر القبور فمحل الاجماع على استحباب زيارتها للرجال.
وأما النساء ففي زيارتهن أربعة أوجه في مذهبنا:
أشهرها: أنها مكروهة، جزم به الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وابن الصباغ، والجرجاني، ونصر المقدسي، وابن أبي عصرون، وغيرهم.
وقال الرافعي: إن الأكثرين لم يذكروا سواه.
وقال النووي: قطع به الجمهور، وصرح بأنها كراهة تنزيه.
والثاني: أنها لا تجوز، قاله صاحب (المهذب) وصاحب (البيان).
والثالث: لا تستحب ولا تكره، بل تباح، قاله الروياني.
الرابع: إن كانت لتجديد الحزن والبكاء بالتعديد والنوح - على ما جرت به عادتهن - فهو حرام، وعليه يحمل الخبر، وإن كانت للاعتبار بغير تعديد ولا نياحة كره، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا تكره، كحضور الجماعة في المساجد، قاله الشاشي، وفرق بين الرجل والمرأة: بأن الرجل معه من الضبط والقوة بحيث لا يبكي ولا يجزع، بخلاف المرأة.
واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لعن الله زوارات القبور) رواه الترمذي في حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجة من حديث حسان بن ثابت (1).