ولاية الحج ضربان:
أحدهما: على تسيير الحجيج.
والثاني: على إقامة الحج.
فأما الأول: فشرط المتولي أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة، وعليه في هذه الولاية عشرة أشياء... فذكرها.
ثم قال: فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت عادتهم بها، فإذا رجعوا سار بهم على طريق مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع لهم بين حج بيت الله، وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رعاية لحرمته، وقياما بحقوق طاعته، وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة، وعادات الحجيج المستحسنة (1).
وقال صاحب (المهذب): ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال القاضي حسين: إذا فرغ من الحج فالسنة أن يقف بالملتزم ويدعو، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يأتي المدينة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال الروياني: يستحب إذا فرغ من حجه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا حاجة إلى تتبع كلام الأصحاب في ذلك، مع العلم بإجماعهم وإجماع سائر العلماء عليه.
والحنفية قالوا: إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل المندوبات والمستحبات، بل تقرب من درجة الواجبات.
وممن صرح بذلك منهم أبو منصور محمد ابن مكرم الكرماني في (مناسكه)، وعبد الله بن محمود بن بلدحي في (شرح المختار) (2).