[وأما الاجماع] (1) وأما الاجماع: فقد حكاه القاضي عياض، على ما سبق في الباب الرابع (2).
وأعلم: أن العلماء مجمعون على أنه يستحب للرجال زيارة القبور، بل قال بعض الظاهرية بوجوبها، للحديث المذكور.
وممن حكى إجماع المسلمين على الاستحباب أبو زكريا النووي.
وقد رأيت في (مصنف ابن أبي شيبة) (3) عن الشعبي قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور، لزرت قبر بنتي.
وهذا إن صح، يحمل على أن الشعبي لم يبلغه الناسخ، مع أن الشعبي لم يصرح بقول له، ومثل هذا لا يقدح.
وكذلك رأيت فيه: عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون زيارة القبور (4).
وهذا لم يثبت عندنا، ولم يبين إبراهيم الكراهة عمن؟ ولا كيف هي؟ فقد تكون محمولة على نوع من الزيارة مكروهة.