الحديث موضوع) فإنه حكم على المتن من حيث الجملة، فلا جرم قبلنا كلام الدارقطني، ورددنا كلام ابن الجوزي، والله أعلم.
وحديث آخر: من رواية ابن عمر رضي الله عنهما:
ذكره الدارقطني في (العلل) في مسند ابن عمر في حديث: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل) (1).
قال: ثنا جعفر بن محمد الواسطي، ثنا موسى بن هارون، ثنا محمد بن الحسن الختلي، ثنا عبد الرحمان بن المبارك، ثنا عون بن موسى، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا).
قيل للختلي: إنما هو سفيان بن موسى!
قال: اجعلوه عن ابن موسى.
قال موسى بن هارون: ورواه إبراهيم بن الحجاج، عن وهب، عن أيوب، عن نافع مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا أدري أسمعه من إبراهيم بن الحجاج أو لا؟
وإنما لم أفرد هذا الحديث بترجمة، لأن نسخة (العلل) للدارقطني التي نقلت منها سقيمة (2).