النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي عليه، ويدعو له ولأبي بكر وعمر.
فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر، ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة.
فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها، أتوا القبر فسلموا، قال: وذلك رأيي.
قال الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها، لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم.
انتهى ما حكاه القاضي عياض.
وانظر قول الباجي: إن الغرباء قصدوا لذلك، ودلالته على أن الغرباء قصدوا المدينة من أجل القبر والتسليم.
والمتلخص من مذهب مالك رحمه الله: أن الزيارة قربة، ولكنه على عادته في سد الذرائع يكره منها الاكثار الذي قد يفضي إلى محذور.
والمذاهب الثلاثة يقولون باستحبابها واستحباب الاكثار منها، لأن الاكثار من الخير خير، وكلهم مجمعون على استحباب الزيارة.
وفي كتاب (النوادر): ويأتي قبور الشهداء بأحد، ويسلم عليهم كما يسلم على قبره صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ضجيعيه.
وقال أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن الحسن المالكي في (مناسكه) التي التزم فيها مشهور