مذهب مالك: فصل: إذا كمل لك حجك وعمرتك على الوجه المشروع، لم يبق بعد ذلك إلا إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء عنده، والسلام على صاحبيه، والوصول إلى البقيع، وزيارة ما فيه من قبور الصحابة والتابعين، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينبغي للقادر على ذلك تركه.
وقال العبدي في (شرح الرسالة): وأما النذر للمشي إلى المسجد الحرام، أو المشي إلى مكة، فله أصل في الشرع، وهو الحج والعمرة، وإلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس، وليس عندهما حج ولا عمرة، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه، فالكعبة متفق عليها، واختلف أصحابنا وغيرهم في المسجدين الآخرين.
قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين، لا في الزيارة.
[عمل الصحابة والتابعين] فهذه نقول المذاهب الأربعة، وكذلك غيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
فقد صح من وجوه كثيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي القبر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
أنا عبد المؤمن بن خلف، أنا إبراهيم بن أبي الخير، وأبو عبد الله محمد بن المنى، منفردين في الرحلة الأولى، قالا: أنا شهدة، أنا الحسن بن أحمد بن سليمان، أنا الحسن بن أحمد بن شاذان، أنا دعلج، أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد ابن منصور، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أبي بكر وعمر.