أو في غيرها، فإنه لا يدخل في هذا العموم قطعا.
وملخص ما قلناه على طوله: أن النهي عن السفر مشروط بأمرين:
أحدهما: أن يكون غايته غير المساجد الثلاثة.
والثاني: أن تكون علته تعظيم البقعة.
والسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غايته أحد المساجد الثلاثة، وعلته تعظيم ساكن البقعة، لا البقعة، فكيف يقال بالنهي عنه؟!
بل أقول: إن للسفر المطلوب سببين:
أحدهما: ما يكون غايته أحد المساجد الثلاثة.
والثاني: ما يكون لعبادة وإن كان إلى غيرها.
والسفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع فيه الأمران، فهو في الدرجة العليا من الطلب، ودونه ما وجد فيه أحد الأمرين، وإن كان السفر الذي غايته أحد الأماكن الثلاثة، لا بد في كونه قربة من قصد صالح.
وأما السفر لمكان غير الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان، فهو الذي ورد فيه الحديث، ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال: قلت لابن عمر: إني أريد أن آتي الطور.
قال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى، ودع الطور فلا تأته.
[محط البحث عند الفقهاء] وفي مثل هذا الذي تكلم الفقهاء في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة.
فنقل إمام الحرمين عن شيخه: أنه كان يفتي بالمنع عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد، قال: وربما كان يقول: يكره، وربما كان يقول: يحرم، أخذا