2 - حكم الاجتهاد والتفليد والمجتهد والمقلد ثم الاجتهاد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وان قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه واشرفوا على خطر عظيم فإن الاحكام الشرعية الاجتهادية إذا كانت مترتبه على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب ولم يوجد السبب كانت الاحكام عاطلة والآراء كلها فائلة فلابد إذا من مجتهد وإذا اجتهد المجتهدان وادى اجتهاد كل واحد منهما إلى خلاف ما أدى اليه اجتهاد الاخر فلا يجوز لأحدهما تقليد الاخر وكذلك إذا اجتهد مجتهد واحد في حادثة وادى اجتهاده إلى جواز أو خطر ثم حدثت تلك الحادثة بعينه في وقت اخر فلا يجوز له ان يأخذ باجتهاده الأول إذ يجوز ان يبدو له في الاجتهاد الثاني ما أغفله في الاجتهاد الأول وأما العامي فيجب عليه تقليد المجتهد انما مذهبه فيما يسأله مذهب من يسأله عنه هذا هو الأصل الا ان علماء الفريقين لم يجوزوا ان يأخذ العامي الحنفي الا بمذهب أبي حنيفة والعامي الشافعي إلا بمذهب الشافعي لان الحكم بان لا مذهب للعامي وان مذهبه مذهب المفتي يؤدي إلى خلط وخبط فلهذا لم يجوزوا ذلك وإذا كان مجتهدان في بلد اجتهد العامي فيهما حتى يختار الأفضل والأورع ويأخذ بفتواه وإذا أفتى المفتى على مذهبه وحكم به قاض من القضاة على مقتضى فتواه ثبت الحكم على المذاهب كلها وكان القضاء إذا اتصل بالفتوى الزم الحكم كالقبض مثلا إذا اتصل بالعقد ثم العامي باي شيء يعرف ان المجنهد قد وصل إلى حد
(٢٠٥)