والتقليد في حق العامي وإلا فكل حكم لم يستند إلى قياس واجتهاد مثل ما ذكرنا فهو مرسل مهمل قالوا فإذا حصل المجتهد هذه المعارف ساغ له الاجتهاد ويكون الحكم الذي أدى اليه اجتهاده سائغا في الشرع ووجب على العامي تقليده والاخذ بفتواه وقد استفاض الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما بعث معاذا إلى اليمن قال يا معاذ بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد برأيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسوله لما يرضاه وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن قلت يا رسول الله كيف اقضي بين الناس وانا حديث السن فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين 1 - أحكام المجتهدين في الأصول والفروع ثم اختلف أهل الأصول في تصويب المجتهدين في الأصول والفروع فعامة أهل الأصول على أن الناظر في المسائل الأصولية والاحكام العقلية اليقينية القطعية يجب ان يكون متعين الإصابة فالمصيب فيها واحد بعينه ولا يجوز ان يختلف المختلفان في حكم عقلي حقيقة الاختلاف بالنفي والاثبات على شرط التقابل المذكور بحيث ينفي أحدهما ما يثبته الاخر بعينه من الوجه الذي يثبته في الوقت الذي يثبته الا وان يقتسما الصدق والكذب والحق والباطل سواء كان الاختلاف بين أهل الأصول في الاسلام أو بين أهل الاسلام وبين أهل الملل والنحل الخارجة عن الاسلام فان المختلف فيه لا يحتمل توارد الصدق والكذب والصواب والخطأ عليه في حالة واحدة وهو مثل قول أحد المخبرين زيد في هذه
(٢٠١)