مذهب من قال ان الجواز الحظر لا يرجعان إلى صفات في الذات وانما هي راجعة إلى أقوال الشارع افعل لا تفعل وعلى هذا المذهب كل مجتهد مصيب في الحكم ومن الأصوليين من صار إلى ان لله تعالى في كل حادثة حكما بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر بل وفي كل حركة يتحرك بها الانسان حكم تكليف من تحليل وتحريم وانما يرتاده المجتهد بالطلب والاجتهاد إذ الطلب لا بد له من مطلوب والاجتهاد يجب ان يكون من شيء إلى شيء فالطلب المرسل لا يعقل ولهذا يتردد المجتهد بين النصوص والظواهر والمعمومات وبين المسائل المجمع عليها فيطلب الرابطة المعنوية أو التقريب من حيث الاحكام والصور حتى يثبت في المجتهد فيه مثل ما يلفيه في المتفق عليه ولو لم يكن له مطلوب معين كيف يصح منه الطلب على هذا الوجه فعلى هذا المذهب المصيب واحد من المجتهدين في الحكم المطلوب وان كان الثاني معذورا نوع عذر إذ لم يقصر في الاجتهاد ثم هل يتعين المصيب أم لا فأكثرهم على انه لا يتعين فالمصيب واحد لا بعينه ومن الأصوليين من فصل الامر فيه فقال ينظر في المجتهد فيه فإن كانت مخالفة النص ظاهرة في واحد من المجتهدين فهو المخطىء بعينه خطأ لا يبلغ تضليلا والمتمسك بالخبر الصحيح والنص الظاهر مصيب بعينه وان لم تكن مخالفة النص ظاهرة فلم يكن مخطئا بعينه بل كل واحد منهما مصيب في اجتهاده وأحدهما مصيب في الحكم لا بعينه هذه جملة كافية في احكام المجتهدين في نوعي الأصول والفروع والمسالة مشكلة والقضية معضلة
(٢٠٤)