محاكمات الخلفاء وأتباعهم - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢٣٥
فأولئك هم الكافرون) *، الآية (44)، والآية (45): * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) *. والآية (47): * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) *.
وهو الذي قتل مؤمنا بكافر، مخالفا بذلك النص وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلا يجوز قتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة (1).
وقد جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عبد الله بن عمر: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده (2).
خالف سنة القراءة (3):
وترك القراءة في الأولين وقرأها في الآخرين فصلاته باطلة، وكان يجب إعادتها، وكان قبلها عمل ما يشابه ذلك الخليفة الثاني، وقد ذكره، وكان عليه إعادة الصلاة.

(١) راجع كتاب الأم للشافعي ٧: ٢٩٥ و ٧: ٢٩٣، والسنن الكبرى ٨: ٣٣.
(٢) صحيح البخاري ١٠: ٧٨، والدارمي ٢: ١٩، وابن ماجة في سننه ٢: ١٤٥ و ١٥٥، وسنن النسائي ٨: ٢٣، وسنن البيهقي ٨: ٢٨، والسنن الكبرى ٨: ٢٩ - ٣٠ و ١٩٤، والترمذي ١:
١٦٩، والأم للشافعي ٦: ٣٣ و ٩٢، والإمام أحمد في مسنده ١: ٧٩ و ١١٩ و ١٢٢ و ٢:
٢١١، والجصاص في أحكام القرآن ج ١، وابن حازم في الاعتبار، وتفسير ابن كثير ١:
٢١٠
، وأبو العاصم في الديات: ٢٧ و ٥١، وسنن أبي داود ج ٢ دية المعاهد، وسنن النسائي ٨: ٢٤ و ٤٥، ونيل الأوطار للشوكاني.
(٣) أخرجها ملك العلماء في بدائع الصنائع ١: ١١١ و ١٧٢. وكان عمر قبلها عمل ذلك في إحداها وقضاها في الأخيرة، وكلاهما خلاف السنة وتبطل الصلاة بالإجماع. راجع كتاب الأم للشافعي ١: ٩٣، ومالك ١: ٦٨، وابن حزم ٣: ٢٣٦، والجصاص، وهو حنفي، قال في أحكام القرآن 1: 18: أولها ابن حجر في فتح الباري: إن الحنفية يقولون بفرضها. وصحيح الترمذي 1: 42. وأيد وجوب القراءة أهل الصحاح والسنن وأئمة المذاهب. راجع آخر موضوع عثمان يخالف سنة القراءة في كتابنا الخامس في عثمان من هذه الموسوعة.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست